السيد محمد حسن الترحيني العاملي

575

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في ما يشترط في الجاعل ] ( ويشترط في الجاعل ( 1 ) الكمال ) بالبلوغ ، والعقل ، ( وعدم الحجر ) لأنه باذل المال فيعتبر رفع الحجر عنه ، بخلاف العامل ( 2 ) فإنه يستحق الجعل وإن كان صبيا مميزا بغير إذن وليه ، وفي غير المميز ، والمجنون وجهان ( 3 ) . من وقوع العمل المبذول عليه ، ومن عدم القصد . [ في ما لو عيّن الجعالة لواحد ] ( ولو عيّن الجعالة لواحد وردّ غيره ( 4 ) فهو متبرع ) بالعمل ( لا شيء له ) ، للمتبرع ، ولا للمعين ( 5 ) ، لعدم الفعل ، ( ولو شارك المعين ( 6 ) فإن قصد التبرع عليه ( 7 ) فالجميع للمعين ) ولوقوع الفعل بأجمعه له ، ( وإلا ) ( 8 ) يقصد التبرع عليه بأن أطلق ، أو قصد العمل لنفسه ، أو التبرع على المالك ( فالنصف ) للمعين ( 9 ) خاصة ، لحصوله ( 10 ) بفعلين : أحدهما مجعول له ، والآخر متبرع فيستحق النصف بناء على قسمة العوض على الرؤوس ( 11 ) .